تلقيت المقال الثاني الذي كتبه الدكتور محمد عدلي عن نقابة مهندسي البرمجيات
ولن أعلق على إعتراضه على مسمى النقابة فقد سبق لي ووللزملاء الرد على هذة الجزئية مراراً بالأسانيد العلمية والقانونية
أما عن مطالبته بأن يقتصر دور النقابة على تقديم البرامج الإجتماعية كالمعاش والرعاية الصحية والرحلات فأقول " أفلح إن صدق " .
ولكي تقدم النقابة برامج إجتماعية لائقة يجب على الدولة أن تفرض الرسوم والدمغات دعماً لصندوق الرعاية الصحية والإجتماعية بالنقابة ولا يقتصر دعم الصندوق على إشتراكات الأعضاء .
فهل ستوافق الدولة ممثلة في وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات على هذة الرسوم والدمغات ؟ أم أنهم سيقولون أنها عبء على المستثمر وخلافه .
هذا من الناحية التطبيقية أما من الناحية الدستورية القانونية ، فكلنا نعلم أن جمهورية مصر العربية صدر فيها وثيقة دستورية جديدة عام 2014 .
هذة الوثيقة الدستورية نظمت عمل النقابات في مادتيها 76 و 77 وهنا أنقل نص المادتين
-----------------------------
مادة 76
إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون. وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتمارس نشاطها بحرية، وتسهم فى رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم، وحماية مصالحهم.
وتكفل الدولة استقلال النقابات والاتحادات، ولا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى، ولا يجوز إنشاء أى منها بالهيئات النظامية .
مادة 77
ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطى، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني، وفقاً لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية.
ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوي نقابة واحدة. ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الادارية في شئونها، كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بها.
-------------------------
وبنظرة دقيقة نقول أن المشرع الدستوري عام 2014 قد تجاهل دور النقابات في تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية على عكس دستور مصر عام 1971 الذي نص على ذلك صراحة في المادة 56 منه حيت نص على أن :
--------------------------
إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي حق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية.
وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات في تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية، وفي رفع مستوى الكفاية ودعم السلوك الديمقراطي بين أعضائها وحماية أموالها.
وهي ملزمة بمساءلة أعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم وفق مواثيق شرف أخلاقية، وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانونا لأعضائها.
-------------------------
فعلى أي أساس دستوري ستنشأ نقابة مهنية كل دورها هو تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية بالمخالفة لدستور 2014 الذي تجاهل ذلك .
كما تجاهل الدكتور محمد عدلي في مقاليه عن نقابة مهندسي البرمجيات دور النقابات المهنية في مساءلة أعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني، وفقاً لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية وفق المادة 77 من دستور مصر 2014 . وكيف سيتم ذلك دون قانون لمزاولة المهنة ؟ .
ندعو الله أن يهدينا وإياكم سواء السبيل
هذا وبالله التوفيق
محمد عبد الرحيم الغزالي
31 يوليو 2016
ولن أعلق على إعتراضه على مسمى النقابة فقد سبق لي ووللزملاء الرد على هذة الجزئية مراراً بالأسانيد العلمية والقانونية
أما عن مطالبته بأن يقتصر دور النقابة على تقديم البرامج الإجتماعية كالمعاش والرعاية الصحية والرحلات فأقول " أفلح إن صدق " .
ولكي تقدم النقابة برامج إجتماعية لائقة يجب على الدولة أن تفرض الرسوم والدمغات دعماً لصندوق الرعاية الصحية والإجتماعية بالنقابة ولا يقتصر دعم الصندوق على إشتراكات الأعضاء .
فهل ستوافق الدولة ممثلة في وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات على هذة الرسوم والدمغات ؟ أم أنهم سيقولون أنها عبء على المستثمر وخلافه .
هذا من الناحية التطبيقية أما من الناحية الدستورية القانونية ، فكلنا نعلم أن جمهورية مصر العربية صدر فيها وثيقة دستورية جديدة عام 2014 .
هذة الوثيقة الدستورية نظمت عمل النقابات في مادتيها 76 و 77 وهنا أنقل نص المادتين
-----------------------------
مادة 76
إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون. وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتمارس نشاطها بحرية، وتسهم فى رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم، وحماية مصالحهم.
وتكفل الدولة استقلال النقابات والاتحادات، ولا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى، ولا يجوز إنشاء أى منها بالهيئات النظامية .
مادة 77
ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطى، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني، وفقاً لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية.
ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوي نقابة واحدة. ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الادارية في شئونها، كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بها.
-------------------------
وبنظرة دقيقة نقول أن المشرع الدستوري عام 2014 قد تجاهل دور النقابات في تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية على عكس دستور مصر عام 1971 الذي نص على ذلك صراحة في المادة 56 منه حيت نص على أن :
--------------------------
إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي حق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية.
وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات في تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية، وفي رفع مستوى الكفاية ودعم السلوك الديمقراطي بين أعضائها وحماية أموالها.
وهي ملزمة بمساءلة أعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم وفق مواثيق شرف أخلاقية، وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانونا لأعضائها.
-------------------------
فعلى أي أساس دستوري ستنشأ نقابة مهنية كل دورها هو تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية بالمخالفة لدستور 2014 الذي تجاهل ذلك .
كما تجاهل الدكتور محمد عدلي في مقاليه عن نقابة مهندسي البرمجيات دور النقابات المهنية في مساءلة أعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني، وفقاً لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية وفق المادة 77 من دستور مصر 2014 . وكيف سيتم ذلك دون قانون لمزاولة المهنة ؟ .
ندعو الله أن يهدينا وإياكم سواء السبيل
هذا وبالله التوفيق
محمد عبد الرحيم الغزالي
31 يوليو 2016

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق