بداية السيد الفاضل ذكر أنه أخطا في تاريخ إنشاء كلية الحاسبات والصحيح
أننا قمنا بتعديل له هذه المعلومات كما هو باقي المعلومات ودعونا نرد على تقريره كالتالي :
أولا : هو يقول أن الهدف من إنشاء أي نقابة مهنيه هو تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية والتثقيفية لأعضاءها
ونرد عليه كالتالي : إن النقابات المهنية هي صاحبة الحق الأصيل في تنظيم مزاولة المهنة كما جاء بتقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة وهيئة مكتب اللجنة التشريعية من القانون رقم 35 لسنة 1976 ، إذ جاء بها " أن النقابات المهنية بحسب المبادئ الأساسية الحاكمة لها سواء في القانون المصري أو القانون المقارن عبارة عن أشخاص عامة أو مؤسسات عامة مهنية عهدت إليها الدولة باختصاصها الأصيل في تنظيم شئون المهنة التي يمارسها الأفراد.."
كما ذهبت المحكمة الدستورية العليا بحكمها الصادر بجلسة 15/4/1995 في الدعوى رقم 6 لسنة 15ق (دستورية) إلى أن " الأصل في النقابة المهنية هي أنها تعد من أشخاص القانون العام التي تتوخى تنظيم شئون المهنة وحمايتها من الدخلاء عليها ....." .
ومن هنا يتضح جاليا أن الدوله عهدت للنقابات المهنيه فقط دون غيرها بتنظيم شئون المهنه وهذا هو هدفها الاساسي ، أما بالنسبة للخدمات الاجتماعية والصحيه فهي خدمات ثانوية تقوم بها النقابات شأنها في ذلك شأن النقابات العمالية والمستقلة وإلا ما هو الفرق بين النقابات العمالية والنقابات المهنيه ، وكذلك تستطيع الجمعيات الاهلية تقديم خدمات اجتماعية وصحية لأعضاءها
لهذا كله نرجوا من السيد المحترم محمد عدلي بالرجوع لصحيح القانون والدستور لمعرفة ماهية الفرق بين النقابات المهنيه والعمالية وكذلك الهدف الاساسي من إنشاء النقابات المهنيه
ثانيا : هو يطلب بحذف مواد مزاولة المهنه من القانون
ونرد عليه كالتالي : ذكرنا أعلاه أن الهدف من إنشاء النقابة المهنيه هو تنظيم شئون المهنه كما نص عليه القانون والدستور فلا يوجد نقابة مهنيه أنشأت بدون مواد مزاولة تنظيم شئون المهنه وسنذكر لكم أمثلة بسيطة فقط في النقابات المهنيه المصرية
قانون نقابة المهندسين
مادة 7 : لا يجوز لوزارات الدولة ومصالحها والهيئات والمؤسسات العامة والشركات والأفراد أن تعين في وظائف المهندسين أو أن تعهد بالإعمال الهندسية إلا إلى الأشخاص المقيدة أسماؤهم في جدول النقابة أو إلى المكاتب الهندسية الاستشارية المقيدة بجدول النقابة بعد سداد رسم القيد المقرر والاشتراك السنوي وبالنسبة للمصريين تعتبر شهادة القيد مسوغا التعيين ...........
قانون نقابة الأطباء
مادة 3 : ..................... ولا يجوز بمزاولة المهنة بأية صورة من الصور إلا بعد القيد فى الجدول العام للنقابة والتسجيل بالنقابة الفرعية . كما أن استمرار القيد شرط من شروط مزاولة المهنة
قانون نقابة الصيادلة
مادة 63 : لا يجوز مزاولة المهنة باية صورة من الصور الا بعد القيد في الجدول العام للنقابة الفرعية, كما ان استمرار القيد شرط من شروط مزاولة المهنة
قانون مزاولة مهنة طب الأسنان
مادة 1 : لا يجوز لأحد الكشف علي فم مريض أو مباشرة أي علاج به أو وصف أدوية أو الاستعاضة الصناعية الخاصة بالأسنان وبوجه عام مزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان بأية صفة كانت إلا إذا كان مصريا أو كان من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان بها وكان أسمه مقيدا بسجل أطباء الأسنان
قانون نقابة الأطباء البيطرين
مادة 62 : لا يجوز مزاولة المهنة بأية صورة من الصور إلا بعد القيد في الجدول العام للنقابة ..............
قانون نقابة العلاج الطبيعي
مادة 3 : ................. ولا يجوز مزاولة المهنة بأية صورة من الصور إلا بعد القيد في الجدول العام للنقابة.
قانون نقابة التجاريين
مادة 95 : ......... على الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة والخاصة والمؤسسات والمنشأت الخاصة مراعاة أن عضوية النقابة شرط من شروط التعيين في الوظائف التي يدخل عملها في مجال المهن المشار إليها في المادة (2) من هذا القانون .
هذه أمثلة بسيطة لمواد مزاولة المهنه في النقابات المهنيه المصرية
ثالثا : هو يدعي أن تغيير مسمى النقابة وحذف مزاولة المهنه هما السبيل الوحيد لإنشاء النقابة ،
نرد عليه كالتالي :" كما ذكرنا سابقا أننا لنا حقوق مشروعه حسب نص الدستور ولن ننتظر لكي يملي علينا أحد طلباته وشروطه ولن نأخذ الاوامر من أحد حتى يعطف علينا لينال من حقوقنا ، ونحيط الجميع علما أنه في عام 2012 كان رأي وزارة الاتصالات هو مجرد رأي تأخذ به اللجنة أو لا وفي نهاية المطاف تبنت لجنة النقل والمواصلات مشروع قانون إنشاء نقابة مهندسي البرمجيات لولا حل البرلمان في وقتها لظهرت النقابة للنور "
أخيرا : ندعو صاحب التقرير أن يقرأ ويتعلم أكثر قبل كتابة أي تقرير قد يؤخذ عليه
وشكرا
سامح عبد النبي
أولا : هو يقول أن الهدف من إنشاء أي نقابة مهنيه هو تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية والتثقيفية لأعضاءها
ونرد عليه كالتالي : إن النقابات المهنية هي صاحبة الحق الأصيل في تنظيم مزاولة المهنة كما جاء بتقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة وهيئة مكتب اللجنة التشريعية من القانون رقم 35 لسنة 1976 ، إذ جاء بها " أن النقابات المهنية بحسب المبادئ الأساسية الحاكمة لها سواء في القانون المصري أو القانون المقارن عبارة عن أشخاص عامة أو مؤسسات عامة مهنية عهدت إليها الدولة باختصاصها الأصيل في تنظيم شئون المهنة التي يمارسها الأفراد.."
كما ذهبت المحكمة الدستورية العليا بحكمها الصادر بجلسة 15/4/1995 في الدعوى رقم 6 لسنة 15ق (دستورية) إلى أن " الأصل في النقابة المهنية هي أنها تعد من أشخاص القانون العام التي تتوخى تنظيم شئون المهنة وحمايتها من الدخلاء عليها ....." .
ومن هنا يتضح جاليا أن الدوله عهدت للنقابات المهنيه فقط دون غيرها بتنظيم شئون المهنه وهذا هو هدفها الاساسي ، أما بالنسبة للخدمات الاجتماعية والصحيه فهي خدمات ثانوية تقوم بها النقابات شأنها في ذلك شأن النقابات العمالية والمستقلة وإلا ما هو الفرق بين النقابات العمالية والنقابات المهنيه ، وكذلك تستطيع الجمعيات الاهلية تقديم خدمات اجتماعية وصحية لأعضاءها
لهذا كله نرجوا من السيد المحترم محمد عدلي بالرجوع لصحيح القانون والدستور لمعرفة ماهية الفرق بين النقابات المهنيه والعمالية وكذلك الهدف الاساسي من إنشاء النقابات المهنيه
ثانيا : هو يطلب بحذف مواد مزاولة المهنه من القانون
ونرد عليه كالتالي : ذكرنا أعلاه أن الهدف من إنشاء النقابة المهنيه هو تنظيم شئون المهنه كما نص عليه القانون والدستور فلا يوجد نقابة مهنيه أنشأت بدون مواد مزاولة تنظيم شئون المهنه وسنذكر لكم أمثلة بسيطة فقط في النقابات المهنيه المصرية
قانون نقابة المهندسين
مادة 7 : لا يجوز لوزارات الدولة ومصالحها والهيئات والمؤسسات العامة والشركات والأفراد أن تعين في وظائف المهندسين أو أن تعهد بالإعمال الهندسية إلا إلى الأشخاص المقيدة أسماؤهم في جدول النقابة أو إلى المكاتب الهندسية الاستشارية المقيدة بجدول النقابة بعد سداد رسم القيد المقرر والاشتراك السنوي وبالنسبة للمصريين تعتبر شهادة القيد مسوغا التعيين ...........
قانون نقابة الأطباء
مادة 3 : ..................... ولا يجوز بمزاولة المهنة بأية صورة من الصور إلا بعد القيد فى الجدول العام للنقابة والتسجيل بالنقابة الفرعية . كما أن استمرار القيد شرط من شروط مزاولة المهنة
قانون نقابة الصيادلة
مادة 63 : لا يجوز مزاولة المهنة باية صورة من الصور الا بعد القيد في الجدول العام للنقابة الفرعية, كما ان استمرار القيد شرط من شروط مزاولة المهنة
قانون مزاولة مهنة طب الأسنان
مادة 1 : لا يجوز لأحد الكشف علي فم مريض أو مباشرة أي علاج به أو وصف أدوية أو الاستعاضة الصناعية الخاصة بالأسنان وبوجه عام مزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان بأية صفة كانت إلا إذا كان مصريا أو كان من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان بها وكان أسمه مقيدا بسجل أطباء الأسنان
قانون نقابة الأطباء البيطرين
مادة 62 : لا يجوز مزاولة المهنة بأية صورة من الصور إلا بعد القيد في الجدول العام للنقابة ..............
قانون نقابة العلاج الطبيعي
مادة 3 : ................. ولا يجوز مزاولة المهنة بأية صورة من الصور إلا بعد القيد في الجدول العام للنقابة.
قانون نقابة التجاريين
مادة 95 : ......... على الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة والخاصة والمؤسسات والمنشأت الخاصة مراعاة أن عضوية النقابة شرط من شروط التعيين في الوظائف التي يدخل عملها في مجال المهن المشار إليها في المادة (2) من هذا القانون .
هذه أمثلة بسيطة لمواد مزاولة المهنه في النقابات المهنيه المصرية
ثالثا : هو يدعي أن تغيير مسمى النقابة وحذف مزاولة المهنه هما السبيل الوحيد لإنشاء النقابة ،
نرد عليه كالتالي :" كما ذكرنا سابقا أننا لنا حقوق مشروعه حسب نص الدستور ولن ننتظر لكي يملي علينا أحد طلباته وشروطه ولن نأخذ الاوامر من أحد حتى يعطف علينا لينال من حقوقنا ، ونحيط الجميع علما أنه في عام 2012 كان رأي وزارة الاتصالات هو مجرد رأي تأخذ به اللجنة أو لا وفي نهاية المطاف تبنت لجنة النقل والمواصلات مشروع قانون إنشاء نقابة مهندسي البرمجيات لولا حل البرلمان في وقتها لظهرت النقابة للنور "
أخيرا : ندعو صاحب التقرير أن يقرأ ويتعلم أكثر قبل كتابة أي تقرير قد يؤخذ عليه
وشكرا
سامح عبد النبي

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق