الصفحات

الأحد، 31 يوليو 2016

رداً على ما يثار حول نقابة مهندسي البرمجيات - كتب محمد عزت

بسم الله الرحمن الرحيم

 السادة المحترمين ،،،،،

إن النقابات المهنية هي صاحبة الحق الأصيل في تنظيم مزاولة المهنة كما جاء بتقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة وهيئة مكتب اللجنة التشريعية من القانون رقم 35 لسنة 1976 ، إذ جاء بها " أن النقابات المهنية بحسب المبادئ الأساسية الحاكمة لها سواء في القانون المصري أو القانون المقارن عبارة عن أشخاص عامة أو مؤسسات عامة مهنية عهدت إليها الدولة باختصاصها الأصيل في تنظيم شئون المهنة التي يمارسها الأفراد.."

كما ذهبت المحكمة الدستورية العليا بحكمها الصادر بجلسة 15/4/1995 في الدعوى رقم 6 لسنة 15ق (دستورية) إلى أن " الأصل في النقابة المهنية هي أنها تعد من أشخاص القانون العام التي تتوخى تنظيم شئون المهنة وحمايتها من الدخلاء عليها ....." .




كثر الكلام و تفشت البلبلة على وسائل التواصل الاجتماعى حول النقابة ، وظهر المتربصون وأصحاب المصالح الخاصة وبعض المنتفعين ويهاجمون مشروع القانون بلا علم او كامل معرفة عن القانون . وأصبح السائد فى الاعتراضات هو قول باطل يراد به باطل

بدأ الهجوم يأخد أبعادا مختلفة ( اسم النقابة - المسمي الوظيفى - مزاوله المهنه - التصنيفات الاكاديمية و العلمية - .... إلخ ) واتسم يأسلوب واحد باطل يراد به باطل ، تناسي هؤلاء الاف الخريجين وحقوقهم من اجل منفعه شخصيه او هدف ما .

اسم النقابة المقترح " نقابة مهندسي البرمجيات " : 
يظن البعض ان كلمة " مهندس " هى حكر لفئة معينة ولا يجب ان تطلق الا على هذه الفئة ، ولم يعلم هؤلاء أن على سبيل المثال لا الحصر نقابة المهندسين الحالية انشأت بالقانون رقم 89 عام 1946 " ابان الحكم الملكي " تحت مسمي نقابة المهن الهندسية وتطورت النقابة باختلاف الحقب السياسية لمصر حتى صدر القانون رقم 66 لسنة 1974 بإنشاء نقابة المهندسين ونصت المادة 103 منه على الغاء قانون رقم 89 لسنة 1946 .

 القانون رقم 45 لسنة 1969 ينص على انشاء نقابة الأطباء
 القانون رقم 46 لسنة 1969 ينص على انشاء نقابة أطباء الأسنان
 لم تحتكر نقابة الاطباء كلمة " الاطباء " - الكلمة من حق الجميع وكلا يعمل فى مجال تخصصه .

 نستنتج أن احتكار اسم معين او صفه معينه لا اساس له من الصحة كافة الكيانات النقابيه تتطور مع الزمن ، وعليه فإن اسم نقابة مهندسي البرمجيات لا يمثل تعديا على حقوق الآخرين - الصناعه تسمى " صناعه هندسة البرمجيات " ، بل ان كليات الحاسبات و المعلومات لديها أقسام لهذه الصناعه ويدرس بباقى تخصصاتها جميع المقررات الأكاديمية المعنيه بعلم هندسة البرمجيات .
 أى منطق للاعتراض على اسم النقابة ؟
أى دليل أو حجه أو برهان لهذا الاعتراض ؟

المسمى الوظيفى المقترح " مهندس برمجيات" : 
علميا " هندسة البرمجيات " هو أحد تخصصات الحاسبات والمعلومات وكليات الحاسبات والمعلومات تمنح درجة البكالوريوس في تخصص هندسة البرمجيات.

عضو نقابة الاطباء يسمى " طبيب "
عضو نقابة اطباء الاسنان يسمى " طبيب "
عضو نقابة الاطباء البيطيرين يسمى " طبيب "
بل ان نقابة الصيادله غيرت المسمى مؤخر ل " طبيب " صيدلى

كلمة " طبيب " لم تحتكرها اى من النقابات السابقة رغم تفاوت عدد سنوات الدراسة وطبيعه مزاوله المهنه لكل منهم ، ولم نري يوما تداخل بينهم .

 ليس هذا فحسب : نقابة المهن الزراعية المنشاة بالقانون رقم 31 لسنة 1966 - يمنح اعضائها مسمى مهندس زراعى نص المادة 1 من القانون وتؤلف جميعتها العمومية من جميع المهندسين الزراعيين ..... نص المادة 7 من القانون المذكور . هل من حق أحد أن يقدم اعتراض على مسمي مهندس زراعي ؟ لما الاعتراض الان على لقب مهندس برمجيات ؟ ما هو الدليل العلمى و الاكاديمى والقانونى للاعتراض على هذا المسمي ؟

مزاوله المهنه : 
هل رأيتم يوما طبيب بشري يمارس مهنه طبيب الأسنان ؟
هل رأيتم يوما محامى يمارس مهنه الهندسة ؟
هل رأيتم يوما مهندس يمارس مهنه الصيدلة ؟

يعهد بمزاولة المهنة للمتخصصين فيها ، وتعد الدولة المتخصصين فى كل مجال علمى أنشأت كليات الطب والصيدلة والهندسة والحقوق
وكذلك كليات الحاسبات و المعلومات لإعداد كوادر متخصصة لصناعة هندسة البرمجيات .

 ولنرى النقابات المهنية : 
القانون رقم 45 لسنة 1969 ( نقابة الأطباء )
   المادة 75 اشترطت القيد لكل من يزاول مهنة الطب واقتصرت القيد على خريجى كليات الطب البشري .
القانون رقم 46 لسنة 1969
  ( نقابة أطباء الأسنان ) المادة 70 اشترطت القيد لكل من يزاول مهنة طب الاسنان .

القانون رقم 66 لسنة 1974 (نقابة المهندسين)
  المادة 98 نصت صراحة على التالي : مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات أو اى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تتجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب احد الأفعال الآتية :
    1. انتحال لقب مهندس بالمخالفة لأحكام هذا القانون .
    2. مباشرة عمل من الأعمال الهندسية ممن ليس مقيدا بالنقابة بالمخالفة لأحكام هذا القانون , أو كان مقيدا بها ولكنه موقوف عن العمل بقرار تادبيى
   3. مخالفة أحكام القرارات التي يصدرها وزير الري طبقا للمادة ( 95 ) .
   4. قيام رب العمل أو من يمثله باستخدام احد من غير أعضاء النقابة لمباشرة أعمال هندسية أو إسناد أعمال هندسية إليهم لا يجوز لهم مباشرتها طبقا لأحكام هذا القانون .

القانون رقم 17 لسنة 1983 (نقابة المحامين)
  المادة 3 نصت صراحة على " لا يجوز لغير المحامين مزاولة أعمال المحاماة "

إن مشروع قانون نقابة مهندسي البرمجيات اهتم بشريحيتن اساسيتين فى سوق صناعه هندسة البرمجيات هما :
  أولا: التخصصات المقاربة لتخصصات هندسة البرمجيات ( كليه علوم - قسم علوم حاسب و كلية الهندسة تخصصات هندسة الاتصالات و هندسة الحاسبات )
  ثانيا : جميع العاملين فى مجالات هندسة البرمجيات من حملة المؤهلات العليا قبل صدور القانون .

 تكفل القانون بالحفاظ على كافة حقوقهم وعدم المساس بعملهم اطلاقا ... بل ان القانون قنن من وضعهم فى مزاوله مهن هندسة البرمجيات بتصاريح عمل رسميه تكفل لهم قانونية العمل بشركاتهم المختلفة .
 تصاريح العمل بلا اى رسوم ولا اى اشتراطات او اختبارات او غيرها - هى فقط ناحية تنظيمية لسوق صناعه هندسة البرمجيات .
اذن كل ما يشاع عن احتكار المهنه وقصرها على خريجى الحاسبات ما هو الا نوع من تأجيج الرأى العام واثارة الفتنة ونشر شائعات لا اساس لها من الصحة لتحقيق أهداف لا نعلم بماهيتها تحديدا ولمصلحه من تنشر هذه الشائعات .

أخيرا : اقتصرت فى كافة النقاط على المقارنه بالاوضاع القانونيه و الحقوقيه والتعليميه فقط فى مصر ، لكل دولة نظامها وقوانينها .

محمـد عـزت
 31/7/2016

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق